المرداوي
363
الإنصاف
وقال في التبصرة والرعاية أو مسمى باسم حيوان خبيث . قوله ( وما عدا هذا مباح كبهيمة الأنعام والخيل ) . الخيل مباحة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وفي البرذون رواية بالوقف . قوله ( والزرافة ) . يعني أنها مباحة وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب . منهم أبو بكر وابن أبي موسى . قال في الفروع وتباح في المنصوص . وجزم به في الكافي والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي وغيرهم . قال الشارح هذا أصح . وقيل لا يباح . وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة . قال في المستوعب وهو سهو . قال في المحرر وحرمها أبو الخطاب وأباحها الإمام أحمد رحمه الله . وعنه الوقف . قوله ( والأرنب ) . يعني أنه مباح وهو المذهب . جزم به في المحرر والنظم والوجيز ونهاية بن رزين والمنور ومنتخب الآدمي والكافي والشرح والنظم وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه لا يباح .